قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 52 من قانون الأحوال الشخصية
يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.