إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 50 من قانون الأحوال الشخصية

كل زواج غير صحيح سوى المذكور في المادة السابقة يعتبر فاسدا، ويترتب على الدخول فيه: أ- وجوب الاقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية، ومهر المثل عند عدمها. ب- ثبوت نسب الأولاد بشرائطه، ونتائجه المبينة في هذا القانون. ج- وجوب العدة عقب المفارقة، رضاء، او قضاء، وبعد الوفاة. د- حرمة المصاهرة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي