قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 50 من قانون الأحوال الشخصية
كل زواج غير صحيح سوى المذكور في المادة السابقة يعتبر فاسدا، ويترتب على الدخول فيه:
أ- وجوب الاقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية، ومهر المثل عند عدمها.
ب- ثبوت نسب الأولاد بشرائطه، ونتائجه المبينة في هذا القانون.
ج- وجوب العدة عقب المفارقة، رضاء، او قضاء، وبعد الوفاة.
د- حرمة المصاهرة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.