قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 49 من قانون الأحوال الشخصية
يكون الزواج باطلا:
أ- اذا حصل خلل في الصيغة، او في اهلية العاقد يمنع انعقاد العقد.
ب- اذا كانت الزوجة من المحارم قرابة، او رضاعا، او مصاهرة، او زوجة للغير، او معتدته، او مطلقة الزوج ثلاثا، او لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته، او لا تدين بدين سماوي.
ج- اذا كان احد الزوجين مرتدا، او كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة.
ويشترط في الفقرتين ب، ج السابقتين – ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يعتبر الجهل عذرا اذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.