قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 4 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة، فللخاطب ان يسترد المهر الذي أداه او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه.
ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
ج- اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين اعادة المهر، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.