قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية
الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.