إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 47 من قانون الأحوال الشخصية

أ- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة، او الدخول. ب- واذا اجيز اعتبر نافذا من وقت العقد. ج- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي