قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 47 من قانون الأحوال الشخصية
أ- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة، او الدخول.
ب- واذا اجيز اعتبر نافذا من وقت العقد.
ج- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.