قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 42 من قانون الأحوال الشخصية
يسقط حق الفسخ اذا اسقطه صاحبه صراحة او ضمنا.
الباب الرابع
انواع الزواج واحكامها
الفصل الأول
الانواع
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.