قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية
يجب ان يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.