قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية
أ- الزواج نوعان: صحيح او غير صحيح.
ب- الزواج الصحيح ما توافرت اركانه، وجميع شرائط صحته وفق احكام هذا القانون، وما سواه غير صحيح، وهو باطل او فاسد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.