قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي اصله بطل العقد.
ب- واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله، ولكن ينافي مقتضاه، او كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد.
ج- واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ولا مقتضاه، وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به، فان لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
د- ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في احد الزوجين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.