قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية
يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة، او بسبق الرضا، او بانقضاء سنة على العلم بالزواج.
الفرع الرابع
اقتران العقد بالشروط
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.