قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 38 من قانون الأحوال الشخصية
اذا ادعى الرجل الكفاءة، ثم تبين انه غير كفء، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.