قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 37 من قانون الأحوال الشخصية
الولي في الكفاءة من العصبة هو الاب، فالابن، فالجد العاصب، فالأخ الشقيق ثم لأب، فالعم الشقيق ثم لأب.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.