قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 346 مكرر من قانون الأحوال الشخصية
تصدر احكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحد، وذلك استثناء من حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م. بشأن قانون تنظيم القضاء المشار اليه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.