قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 347 من قانون الأحوال الشخصية
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اول اكتوبر 1984.
أمير الكويت
جابر الاحمد
صدر بقصر السيف في 8 شوال 1404هـ.
الموافق فيه 07 يوليو 1984م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم1570 تاريخ 23 يوليو (تموز) 1984م. ص 1.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.