قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 346 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الامام مالك، وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم احكامهم الخاصة بهم.
ب- اما اذا كان اطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين دينا او مذهبا سرت عليهم احكام هذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.