قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 342 من قانون الأحوال الشخصية
تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.