قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 341 من قانون الأحوال الشخصية
تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد خمسة عشر يوما على الاقل، لتقديم مذكرة بأقوالها من تاريخ ارسال ملف القضية اليها.
للنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.
الفصل الثاني
احكام متفرقة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.