إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 341 من قانون الأحوال الشخصية

تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد خمسة عشر يوما على الاقل، لتقديم مذكرة بأقوالها من تاريخ ارسال ملف القضية اليها. للنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت. الفصل الثاني احكام متفرقة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي