قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 343 من قانون الأحوال الشخصية
كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه الى المشهور في مذهب الامام مالك فان لم يوجد المشهور طبق غيره، فان لم يوجد حكم اصلا، طبقت المبادئ العامة في المذهب.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.