قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 338 من قانون الأحوال الشخصية
المراد بالنظام العام في المادة السابقة احكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية:
أ- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة او مؤقتة.
ب- اثبات الطلاق البائن.
ج- فسخ الزواج.
د- الاوقاف والوصايا الخيرية
ه- دعاوى النسب، وتصحيح الاسماء.
و- الدعاوي الخاصة بفاقدي الاهلية وناقصيها، والغائبين، والمفقودين.
ويكون للنيابة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.