قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 337 من قانون الأحوال الشخصية
على النيابة العامة ان ترفع الدعاوى، او تتدخل فيها اذا لم يتقدم احد من ذوي الشأن، وذلك في كل امر يمس النظام العام.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.