قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 339 من قانون الأحوال الشخصية
أ- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها، ولا يتعين حضورها الا اذا رأت المحكمة ذلك.
ب- وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.