قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 336 من قانون الأحوال الشخصية
أ- التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
ب- اذا تخارج احد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه، وحل محله في التركة.
ج- واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم، فان كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة انصبائهم فيها، وان كان المدفوع من مالهم، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم.
احكام ختامية
الفصل الأول
تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.