قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 335 من قانون الأحوال الشخصية
مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 330 يرث ولد الزنى، وولد اللعان من الام وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.
الباب الخامس
التخارج
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.