إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 335 من قانون الأحوال الشخصية

مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 330 يرث ولد الزنى، وولد اللعان من الام وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها. الباب الخامس التخارج
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي