قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 334 من قانون الأحوال الشخصية
للخنثى المشكل، وهو الذي لا يعرف أذكر هو ام انثى، ادنى الحالين، وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة.
الباب الرابع
ولد الزنى وولد اللعان
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.