قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 333 من قانون الأحوال الشخصية
اذا حكم بموت المفقود، واستحق ورثته تركته، ثم جاء هذا المفقود، او تبين انه حي، فله الباقي من تركته، في يد ورثته، ولا يطالب بما ذهب من ايديهم.
الباب الثالث
الخنثى
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.