قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 329 من قانون الأحوال الشخصية
يوقف للحمل من تركة المتوفي اوفر النصيبين على تقدير انه ذكر او انثى.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.