قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 328 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا اقر الميت بالنسب على نفسه لا يتعدى هذا الاقرار الى الورثة، ما لم يستوف شروط صحته.
ب- واذا اقر بالنسب على غيره استحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب، ولم يثبت نسبه من الغير، ولم يرجع المقر عن اقراره.
ويشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر، او وقت الحكم باعتباره ميتا، والا يقوم به مانع من موانع الارث.
ج- واذا اقر الورثة بوارث، ولم يثبت النسب بهذا الاقرار، شارك المقر في استحقاقه دون سواه، ان كان لا يحجبه المقر، ولا يستحق شيئا ان كان يحجبه.
الكتاب السابع
احكام متنوعة
الباب الأول
الحمل
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.