قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 324 من قانون الأحوال الشخصية
في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (320) اذا انفرد فريق الاب، وهم اعمام الميت لام، وعماته، او فريق الأم، وهم اخواله، وخالاته، قدم اقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو اولى ممن كان لأب، ومن كان لأب فهو اولى ممن كان لأم، وان تساووا في القرابة اشتركوا في الارث.
وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
تطبق احكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.