قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 325 من قانون الأحوال الشخصية
في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة على الابعد ولو كان من غير جهته، وعند التساوي، واتحاد الجهة، يقدم الاقوى في القرابة ان كانوا اولاد عاصب، او اولاد ذي رحم.
فاذا كانوا مختلفين، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم.
وعند اختلاف الجهة يكون الثلثان لقرابة الاب، والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة.
وتطبق احكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين: الرابعة والسادسة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.