قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 323 من قانون الأحوال الشخصية
أ- الصنف الثالث من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة.
ب- فاذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد عاصب، وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، والا قدم اقواهم قرابة للميت، فمن كان اصله لأبوين، فهو اولى ممن كان اصله لأب، ومن كان اصله لأب فهو اولى ممن كان اصله لأم، فان اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الارث.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.