إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 323 من قانون الأحوال الشخصية

أ- الصنف الثالث من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة. ب- فاذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد عاصب، وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، والا قدم اقواهم قرابة للميت، فمن كان اصله لأبوين، فهو اولى ممن كان اصله لأب، ومن كان اصله لأب فهو اولى ممن كان اصله لأم، فان اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الارث.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي