إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 322 من قانون الأحوال الشخصية

أ- الصنف الثاني من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة، فان تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض. ب- اذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض او كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فان كانوا جميعا من جهة الاب او من جهة الام، اشتركوا في الارث، وان اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الاب، والثلث لقرابة الام.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي