قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 321 من قانون الأحوال الشخصية
أ- الصنف الأول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة.
ب- فان تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض اولى من ولد ذوي الرحم، وان كانوا كلهم اولاد صاحب فرض، او لم يكن فيهم صاحب فرض، اشتركوا في الارث.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.