إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 320 من قانون الأحوال الشخصية

ذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها على بعض في الارث بحسب الترتيب الآتي: الصنف الأول: اولاد البنات وان نزلوا، واولاد بنات الابن وان نزل. الصنف الثاني: الجد الرحمي وان علا، والجدة غير الثابتة وان علت. الصنف الثالث: ابناء الاخوة لأم واولادهم وان نزلوا. واولاد الاخوات لأبوين، او لاحدهما وان نزلوا. وبنات الاخوة لابوين او لاحدهما، واولادهن وان نزلوا. وبنات ابناء الاخوة لأبوين او الاب، وان نزلوا، واولادهن وان نزلوا. الصنف الرابع: يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي: الأولى: أعمام الميت لأم، وعماته، واخواله، وخالاته لأبوين او لاحدهما. الثانية: اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات اعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وان نزلوا، واولاد من ذكرن وان نزلوا. الثالثة: اعمام ابي الميت لأم، وعماته، واخواله، وخالاته لأبوين، او لاحدهما واعمام ام الميت، وعماتها واخوالها، وخالاتها لأبوين أو لاحدهما. الرابعة: أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات اعمام ابي الميت لأبوين او لأب، وبنات أبنائه وان نزلوا، واولاد من ذكرن وان نزلوا. الخامسة: اعمام أبي أبي الميت لأم، واعمام ابي أم الميت، وعماتها، واخوالهما، وخالاتهما، لأبوين او لاحدهما، وأعمام أم أم الميت، وأم ابيه، وعماتهما واخوالهما، وخالاتهما لأبويه او لأحدهما. السادسة: أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات أعمام ابي أبي الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرن وان نزلوا، وهكذا. الباب الثاني ميراث ذوي الارحام
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي