إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 319 من قانون الأحوال الشخصية

أ- اذا لم يوجد احد من ذوي الفروض النسبية، ولا من العصبات النسبية، كانت التركة او الباقي منها، لذوي الارحام. ب- ذوو الارحام هم الاقارب من غير اصحاب الفروض، او العصبات النسبية. الباب الأول تصنيف ذوي الارحام
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي