قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 319 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا لم يوجد احد من ذوي الفروض النسبية، ولا من العصبات النسبية، كانت التركة او الباقي منها، لذوي الارحام.
ب- ذوو الارحام هم الاقارب من غير اصحاب الفروض، او العصبات النسبية.
الباب الأول
تصنيف ذوي الارحام
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.