قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 32 من قانون الأحوال الشخصية
للولي غير المحرم ان يزوج نفسه من موليته برضاها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.