قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 33 من قانون الأحوال الشخصية
أ- من بلغ سفيها، او طرأ عليه السفه، له ان يزوج نفسه.
ب- اذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال ان يعترض على ما زاد على مهر المثل.
الفرع الثالث
الكفاءة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.