إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 33 من قانون الأحوال الشخصية

أ- من بلغ سفيها، او طرأ عليه السفه، له ان يزوج نفسه. ب- اذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال ان يعترض على ما زاد على مهر المثل. الفرع الثالث الكفاءة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي