قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 31 من قانون الأحوال الشخصية
اذا عضل الولي الفتاة، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج، وكذلك اذا تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة، وعضلوا جميعا، او اختلفوا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.