إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 31 من قانون الأحوال الشخصية

اذا عضل الولي الفتاة، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج، وكذلك اذا تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة، وعضلوا جميعا، او اختلفوا.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي