قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 318 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم توجد عصبة من النسب ردّ الباقي على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ب- يرد باقي التركة الى احد الزوجين اذا لم يوجد عصبة من النسب، او احد اصحاب الفروض النسبية، او احد ذوي الارحام.
الكتاب الخامس
الارث بسبب الرحم
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.