إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 317 من قانون الأحوال الشخصية

أ- تحجب الاخت لأب بالاب وبالابن، وابن الابن وان نزل. ب- وتحجب ايضا بالاخ لأبوين وبالاخت لابوين اذا كانت عصبة مع غيرها، طبقا لحكم المادة (308) وبالاختين لابوين، اذا لم يوجد أخ لاب. الكتاب الرابع الرد
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي