قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 317 من قانون الأحوال الشخصية
أ- تحجب الاخت لأب بالاب وبالابن، وابن الابن وان نزل.
ب- وتحجب ايضا بالاخ لأبوين وبالاخت لابوين اذا كانت عصبة مع غيرها، طبقا لحكم المادة (308) وبالاختين لابوين، اذا لم يوجد أخ لاب.
الكتاب الرابع
الرد
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.