قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 312 من قانون الأحوال الشخصية
المحروم من الارث لمانع من موانعه، لا يحجب احدا من الورثة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.