قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 311 من قانون الأحوال الشخصية
أ- الحجب هو ان يكون لشخص اهلية الارث، ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر.
ب- والمحجوب يحجب غيره.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.