قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 310 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا اجتمع الجد مع الاخوة، والاخوات لأبوين او لأب، كانت له حالتان:
1) ان يقاسمهم كأخ ان كانوا ذكورا فقط، او ذكورا واناثا، او اناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث.
2) ان يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب اذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور، او مع الفرع الوارث من الاناث.
ب- على انه اذا كانت المقاسمة، او الارث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث او تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.
ج- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة او الاخوات لأب.
الكتاب الثالث
الحجب
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.