قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 309 من قانون الأحوال الشخصية
اذا اجتمع الاب او الجد مع البنت او بنت الابن وان نزل، استحق السدس فرضا، والباقي بطريق التعصيب.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.