قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية
الثيب او من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها، بل ذلك لوليها.
واستثناء من الفقرة السابقة يجوز للثيب ان تطلب من قاضي التوثيقات الشرعية ان يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق، وذلك بعد اخطار وليها لسماع رأيه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.