قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية
أ- العصبة مع الغير هن:
الاخوات لأبوين او لأب مع البنات او بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
ب- وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالاخوة لأبوين او لأب، ويأخذن احكامهم في التقديم بالجهة، والدرجة، والقوة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.