قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 307 من قانون الأحوال الشخصية
أ- العصبة بالغير هن:
1) البنات مع الابناء.
2) بنات الابن وان نزل مع ابناء الابن وان نزل، اذا كانوا في درجتهن مطلقا، او كانوا انزل منهن اذا لم ترثن بغير ذلك.
3) الاوات لأبوين مع الاخوة لأبوين، والاخوات لأب مع الاخوة لأب.
ب- يكون الارث بينهم في هذه الأحوال، للذكر مثل حظ الانثيين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.