قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 306 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة، كان المستحق للارث اقربهم درجة الى الميت.
ب- اذا اتحدوا في الجهة والدرجة، كان التقديم بقوة القرابة، فمن كانت قرابته من الابوين، قدم على من كانت قرابته من الاب فقط.
ج- فاذا اتحدوا في الجهة، والدرجة، والقوة كان الارث بينهم على السواء.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.