قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية
للعصبة بالنفس جهات اربع، مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي:
1) البنوة، وتشمل الابناء، وابناء الابن وان نزل.
2) الابوة، وتشمل الاب، والجد العاصب وان علا.
3) الاخوة، وتشمل الاخوة لأبوين، والاخوة لأب وابنائهما وان نزلوا.
4) العمومة، وتشمل اعمام الميت لأبوين، او لأب، واعمام ابيه كذلك، واعمام جده العاصب وان علا، وابناء من ذكروا وان نزلوا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.