إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية

للعصبة بالنفس جهات اربع، مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي: 1) البنوة، وتشمل الابناء، وابناء الابن وان نزل. 2) الابوة، وتشمل الاب، والجد العاصب وان علا. 3) الاخوة، وتشمل الاخوة لأبوين، والاخوة لأب وابنائهما وان نزلوا. 4) العمومة، وتشمل اعمام الميت لأبوين، او لأب، واعمام ابيه كذلك، واعمام جده العاصب وان علا، وابناء من ذكروا وان نزلوا.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي