إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 304 من قانون الأحوال الشخصية

أ- اذا لم يوجد احد من ذوي الفروض، او وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة، او ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب. ب- العصبة من النسبة ثلاثة انواع: 1) عصبة بالنفس 2) عصبة بالغير 3) عصبة مع الغير.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي