قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 304 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا لم يوجد احد من ذوي الفروض، او وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة، او ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.
ب- العصبة من النسبة ثلاثة انواع:
1) عصبة بالنفس
2) عصبة بالغير
3) عصبة مع الغير.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.